Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 219

  1. سورة الأنعام
  2. ذكر الآيات الخارجة عن النسخ إلى التخصيص وهي أربع آيات
  3. الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾ الآية.

نفسا بغير نفس)، ثم ذكر علماؤنا أن أسباب القتل عشرة، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه ولم يعد ذلك نسخا وإنما هو زيادة بيان، وكما لم تعد الزيادة في التكليفات من أركان الديانات والأجناس المختلفات نسخا، إذ لم تأت الشريعة جملة واحدة وإنما وضعت نوعا نوعا وفوجا فوجا، هذا كما لم يعد جواز أكل الكبد والطحال وتخصيص ذلك من الدم نسخا، مع أن تحريم كل ذي ناب من السباع لم يرد في الصحيح التحريم، وإنما جاء بلفظه نهي المحتملة للتحريم والتنزيه، وفي اختلاف أحوال السباع في الأفتراس دليل على الكراهية، ألا ترى إلى الكلب والهر والضبع فإنها سباع ولكن وقع الأنس بالهر ودعت الحاجة إلى الكلب، وروى جابر ﵁ عن النبي ﷺ في الضبع أنها صيد، وفي قتلها في الحرم في الحرم كبش بيد أنه يبقى إشكال، وهو أنه لو قدرنا على التحقيق نزول الآية يوم عرفة وتحققنا أن ما حرم النبي ﵇ من الأشياء خلا باقيها كان قبل ذلك كان ذلك نسخا وقد قال عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد، إن النبي ﵇ نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري. ولكن أبي ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير﴾ وقد روي مثل ذلك عن عائشة، ﵂، وقرأت الآية أيضا. وقد تأول الشافعي الآية على الخصوص فقال: معناها قل لا أجد فيما أوحي إلي مما كنتم تجتنبونه إلا أن يكون ميتة فأما غير ذلك من المحرمات فلا، بدليل أن الله تعالى حرم أشياء، منها المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، هذا قوله.، ورأينا

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - ابن العربي، ج 2، ص 219 (SanadKitab #133367, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.