Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 333

  1. سورة الأحزاب
  2. الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ قال بعضهم: هـ من غريب المنسوخ، نسختها الآية التي بعدها في اللفظ وهي قوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك﴾ وعن عائشة ﵂ أنها قالت: ﴿ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل الله له النساء﴾ وروى أن التي تزوج بعد نزول هذا النهي: ميمونة مليكة بنت كعب، وصفية بنت حي

وجويرية بنت الحارث. وقال آخرون: نسخها قوله: ترجى من تشاء منهن. الآية.

قال القاضي محمد بن العربي ﵁:

لا يصح القول على نسخ آية وإحكامها إلا بعد فهم معناها، وذلك أن قوله: (لا يحل لك النساء) مفهوم وقوله: (من بعد محتمل لأنه يحتمل) ثلاثة أوجه:

أحدها: لا يحل لك النساء من بعد من عندك.

والثاني: لا يحل لك النساء من غير المسلمات.

الثالث: لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا لك في الاية المتقدمة.

فأما هذا القول الثالث فداخل تحت القولين المتقدمين إذ الآية لا تحتمل إلا القولين: أحدهما وهو قول ابن عباس ﵁ قال معناه: لا يحل لك النساء من بعد من عندك اللواتي اخترنك على الدنيا فقصرك الله عليهن. يعني مقارضة لهن، الثاني هو قول أبي بن كعب: فإذا قلنا إنه لا يحل له إلا من عنده أو من كان في الآية المذكورة فقد روى عن عائشة وأم سلمة ﵂ أن رسول الله ﷺ لم يمت حتى أحل الله له النساء، كأنه كان قصر عليهن كما قصرت عليه، ثم أحل الله تعالى له النساء حتى يكون ذلك من قبل نفسه مجازة لهن على اختيارهن له من قبل أنفسهن. ولو كان حديث عائشة وأم سلمة صحيحا, لكان أصلا مختلفا فيه. فإنه خبر واحد وأخبار الآحاد لا ينسخ بها القرآن المتواتر وإنما يخص بها

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - ابن العربي، ج 2، ص 333 (SanadKitab #133367, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.