Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi) · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 2, halaman 80

  1. سورة البقرة
  2. ابتداء الآيات المخصوصة
  3. الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة﴾

الحرف الثاني معرفة الشرك من الكفر.

فأما معرفة الحرف الأول وهو المراد بالنكاح فإن أصله الذي يؤخذ منه في اللغة هو الجمع والضم، ولذلك تقول العرب أنكحنا الفرى فسرى أي ضممناه إلى الأنثى وبه سمى التزويج نكاحا، قال ابن دريد: وهو كناية عن الجماع، قال الأعشى.

فلا تقربن جارة إن سرها ... عليك حرام فانكحن أو تأبدا

ويروى: فلا تنكحن جارة، فجاء في الأول كناية عن الوطء وجاء في الثاني عبارة عن التزويج وسمى تزويجا لما قلناه من أن المرء يكون فردًا فإذا عقد على المرأة كان زوجا لها. وهي له، ويقال ناكح لمن بلغ سن النكاح، وقال الزجاج وقطرب كل نكاح في كتاب الله تزويج وهذا ممكن عند التتبع إلا أنه لا يفيد في مقصودنا شيئا فإنه إن كان لم يرد في كتاب الله فقد ورد في حديث رسول الله ﷺ وكلاهما من مشكاة

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - ابن العربي، ج 2، ص 80 (SanadKitab #133367, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.