Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Ibnul 'Arabi)

  1. سورة ص

Bab dan daftar isi:

الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ قال بعضهم: هذا الفعال في كفارة اليمين، منسوخ بشريعة الإسلام ولا يجزيء ذلك في اليمين، قال القاضي محمد بن العربي: قال مجاهد وغيره: هذا للناس عامة، وقال عطاء: هذا لأيوب خاصة. وقال مالك: يحينث من فعل ذلك. قال خاصي من أصحابه: لقول الله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ وها هنا نكتة بديعة وهي أن النبي ﷺ لما قال: الأعمال بالنية ركب مالك اليمين على النية فلعل أيوب ﵇ اقتضت نيته ما أمر به من جمع الضغث، والذي نراه أن نيته لو كانت على أي صفة تصورت وقدرت، فإن جمع مائة سوط وضربة واحدة تجزيه في ذلك لكل حالف، والأيمان إنما

Baca bab ini