Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam Syarh Tuhfatil Hukkam · Pengarang: عثمان بن المكي التوزري

Baca Juz 1, halaman 185

  1. باب الوكالة وما يتعلق بها

(والنقص للإقرار والإنكار من ... توكيل الاختصام بالرد فمن)

(وحيث الإقرار أتى بمعزل ... عن الخصام فهو غير معمل)

يعني أن توكيل الخصام إذا تجرد عن الإقرار والإنكار فإنه لا يعمل به لنقصه وإن لخصمه أن يلزمه بالتوكيل على هذين الأمرين على المشهور وبه العمل إذا كان الموكل بالغا رشيدًا وقد اشتمل البيت الأول على أن نقص الإقرار والإنكار من وكالة الخصام يوجب رد الوكالة كما قررنا وفهم من قوله توكيل الاختصام أن التوكيل المفوض لا يرد بعدم النص عليهما وهو كذلك كما مر ومعنى البيت الثاني هو أن الوكيل إذا أقر على موكله بما هو خارج عن الخصومة فإن إقراره لا يلزمه موكله وله رده على الصحيح كما في التبصرة وقوله

(ومن على خصومة معينة ... توكيله فالطول لن يوهنه)

يعني أن من وكل على خصومة مخصوصة كقبض إرث من فلان وعلى المخاصمة معه في ذلك وطال الزمن بأن مضى عليه نصف عام فأكثر فيما بين التوكيل والقيام به أو فيما بعد المناشبة وقبل التمام فإن ذلك الطول لا يوهن توكيله ولا يضعفه ولا يسأل من وكله هل هو باق على توكيله أم لا وفهم منه أن المعينة إذا انقضت فليس له أن يخاصم في غيرها وهو كذلك. وقوله ومن على خصومة إلخ من اسم موصول مبتدأ وجعله على خصومة معينة توكيله من المبتدأ والخبر صلة الموصول وجملة فالطول لن يوهنه من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الذي هو من والضمير المستتر في يوهنه يعود على الطول وضميره البارز يعود على التوكيل وأشار إلى مفهوم معينة وهو إذا كانت الوكالة على مخاصمة مبهمة بقوله

(وإن يكن قدم للمخاصمة ... وتم ما أراد مع من خاصمه)

(ورام أن ينشيء أخرى فله ... ذاك إذا أطلق من وكله)

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام، ج 1، ص 185 (SanadKitab #133369, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.