Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam Syarh Tuhfatil Hukkam · Pengarang: عثمان بن المكي التوزري

Baca Juz 2, halaman 70

  1. باب في النكاح وما يتعلق به
  2. (فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)

(فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق)

أي هذا فصل في بيان المرافعة فيما يهديه بضم أوله أي يسوقه الزوج لزوجته ويرسله لها على وجه الهدية أو العارية أو المقاصة به من صداقها أو هبة الثواب ثم يقع الفراق بينهما وقد ألم الناظم بجميعها فقال

(وكل ما يرسله الزوج إلى ... زوجته من الثياب والحلى)

(فإن تكن هدية سماها ... فلا يسوغ أخذه إياها)

(إلا بفسخ قبل أن يبتنيا ... فإنه مستخلص ما بقيا)

(وإن يكن عارية وأشهدا ... من قبل سرًا فله ما وجدا)

(ومدع إرسالها كي تحتسب ... من مهرها الحلف عليه قد وجب)

(ثم لها الخيار في صرف وفي ... إمساكها من الصداق فاعرف)

(ومدعي الإرسال للثواب ... شاهده العرف بلا ارتياب)

الأبيات السبعة يعني أن ما يرسله الزوج لزوجته من الثياب والحلى وغيرهما قبل البناء ثم يقع الفراق بينهما فيريد الزوج أخذه من يدها فهل له ذلك أم لا فيه تفصيل وهو إن يكن سمى ما أرسله إليها هدية فلا يجوز له ارتجاعه من يدها إلا أن يقع فسخ النكاح بينهما قبل البناء فله استرجاع ما بقي بيدها دون ما ضاع منه فلا تطالب به وحاصل كلام الفقهاء في هذه المسألة كما في حاشية ابن رحال أن من أهدى هدية قبل البناء وطلق قبله أو بعده فلا رجوع له مطلقًا وإن كانت قائمة لأنه طلق باختياره ولا خلاف في ذلك وإن طلق عليه لعدم الإنفاق فكذلك على الراجح وهو قول ابن القاسم وإن فسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها على الراجح وإن فسخ بعد البناء

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام، ج 2، ص 70 (SanadKitab #133369, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.