Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam Syarh Tuhfatil Hukkam · Pengarang: عثمان بن المكي التوزري

Baca Juz 3, halaman 38

  1. باب البيوع
  2. فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان

(أو ما له تعلق لاكنه ... منتقل عنه كمثل الجنة)

(أو بائن كالزوج والأباق .... فالرد في الجميع بالإطلاق)

(إلا بأول بما منه ظهر .... لمن يكون بالعيوب ذا بصر)

(والخلف في الخفي منه والحلف .... يلزم إلا مع تدين عرف)

يعني أن عيوب الرقيق ترجع إلى ثلاثة أقسام (الأول) أن يكون العيب متعلقا به تعلقا ثبوتيا لا ينتقل عنه بحال كالشلل والقطع ونحوهما (والثاني) أن يكون متعلقا به لاكنه ينتقل عنه في بعض الأحيان كالجنون والبول في الفراش (والثالث) أن يكون بائنا عنه كالسرقة والاباق والتزوج ونحو ذلك فمن اشترى رقيقا فوجد به عيبا قديما من القسم الثاني أو الثالث فله الرد به إذا ثبت قدمه قبل العقد مطلقا كان المشتري عارفا بالعيوب أو غير عارف بها كما أن غير العارف له الرد بعيون القسم الأول كان العيب ظاهرا أو خفيا وأما العارف لا رد له بما كان منه ظاهرا لأنه محمول على العلم به والإطلاع عليه وأما الخفي ففي رجوع العارف به وعدم رجوعه قولان أحدهما أنه لا رد له والثاني أن له رده بعد أن يحلف ما وراءه ما لم يكن مع معرفته من أهل الصلاح وغلا فله الرد بالعيب الظاهر والخفي بدون يمين، وقوله أو ما لم تعلق ما واقعة على عيب لا نافيه وقوله الجنة بكسر الجيم وضمير عنه في البيت الثاني يعود على المبيع وضمير منه في الموضعين يعود على القسم الأول من العيوب وقوله

(وحيث لا يثبت في العيب القدم ... كان على البائع في ذاك القسم)

(وهو على العلم بما يخفى وفي ... غير الخفي الحلف بالبت اقتفى)

(وفي نكول بائع من اشترى ... يحلف والحلف على ما قررا)

يعني أن المتبايعين إذا اختلفا في قدم العيب وحدوثه ولم تقم لواحد منهما بينة ولم

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام، ج 3، ص 38 (SanadKitab #133369, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.