Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam Syarh Tuhfatil Hukkam · Pengarang: عثمان بن المكي التوزري

Baca Juz 3, halaman 75

  1. باب البيوع
  2. فصل في مسائل من أحكام البيع

(وكل ما القاضي يبيع مطلقا ... بيع البراءة به تحققا)

(والخلف فيما باعه الوصي ... أو وارث ومنعه مرضي)

(إلا بما البيع به يكون ... برسم أن تقضي به الديون)

يعني أن كل ما يبيعه القاضي من عقار أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غير ذلك سواء باعه على يتيم أو على مفلس أو على غائب هذا معنى قوله مطلقا فهو بيع براءة وإن لم يبين وليس للمشتري رد بعيب قديم يجده فيما اشتراه وهو منه بعقد الشراء إلا بالاستحقاق فإنه يرجع بثمنه وما ذكره الناظم من أن بيع القاضي على البراءة في كل شيء هو أحد روايتين عن مالك وعلها اعتمد الناظم وبها العمل واختلف في بيع الوصي أو الوارث هل هو بيع براءة فلا رد للمبتاع بالعيب القديم أو ليس على البراءة فله الرد وكون بيعهما ليس على البراءة هو القول المرضي أي المعمول به إلا إذا بينا أن المبيع ارث وكان لقضاء حق على الميت أو الإنفاق على اليتيم أو تنفيذ وصية لا لمجرد الانفصال بين الورثة فالمرضي من القولين حينئذ أن يكون بيعهما على البراءة فقول الناظم إلا بما البيع الخ مستثنى من قوله ومنه المرضي إلا في هذه الصورة التي يكون فيها البيع برسم لقضاء دين فلا يكون المنع مرضيا بل كونه على البراءة هو المرضي لا أنه مستثنى من الخلاف حتى يرد عليه ما أورده التاودي كما في حاشية المهدي ولما كان في كلام الناظم نوع تعقيد مع عدم شموله لما قررنا به كلامه لو قال بدل البيت الأخير

وإن يكن مع البيان يقتبل ... لدفع حق وبه جرى العمل

لكان أوضح ثم قال

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام، ج 3، ص 75 (SanadKitab #133369, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.