Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam Syarh Tuhfatil Hukkam · Pengarang: عثمان بن المكي التوزري

Baca Juz 4, halaman 30

  1. ﴿باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها﴾
  2. ﴿فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما﴾

(وفي سوى المعينين يؤمر ... بالحوز والخلف أتى هل يجبر)

يعني أن من تصدق على غير معين كالفقراء فإنه يؤمر بالحوز وفي جبره عليه وعدم جبره خلاف والمعتمد عدم الجبر وأشار إلى الثالث فقال

(والجبر محتوم بذي تعين ... لصنفهم من جهة المعين)

يعني أن من تصدق بصدقة على معين كخالد ثم بعده للفقراء فمات خالد قبل الحوز فطلبه الفقراء بدفعها لهم فإنه يجبر عليه إن امتنع لانتقال الصدقة لهم من معين لأنه لما وجب القضاء للمعين وجب القضاء لهم أيضًا تبعًا له. وقوله بذي متعلق بمحتوم ولصنفهم متعلق بالجبر وضمير الجماعة يعود على غير المعينين والمعين اسم فعول ثم قال

(وللأب التقديم للكبير ... لقبض ما يختص بالصغير)

يعني أن الأب إذا تصدق على ولديه الكبير الصغير فإنه يجوز له أن يقدم ابنه الرشيد لقبض نصيب ابنه الصغير أو البالغ السفيه وكذا له أن يقدم أجنبيًا لأن هاته المسألة نظيرة قوله السابق

والأخ للصغير قبضه وجب ... مع اشتراك أو بتقديم من آب

ثم قال

(وحوز حاضر لغائب إذا ... كانا شريكين بها قد أنفذا)

قال في المفيد ولو وهب رجل هبة لرجلين غائب وحاضر كان قبض الحاضر حيازة لهما فإن قبلها الغائب إذا قدم وإلا بطلت حصته ومن وهب لغائب وأشهد بها وأعلن بها وتخلى عنها صحت وقيل لا تصح حتى يخرجها إلى من تصح اهـ وقوله

(وما على البت لشخص عينا ... فهو له ومن تعدى ضمنا)

(وغير ما يبت إذ يعين ... رجوعه للملك ليس يحسن)

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام، ج 4، ص 30 (SanadKitab #133369, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.