Lewati ke konten

Kitab: Taudhihul Ahkam Syarh Tuhfatil Hukkam · Pengarang: عثمان بن المكي التوزري

Baca Juz 4, halaman 126

  1. *باب في الضرر وسائر الجنايات*
  2. *فصل في الاغتصاب*

(وإن يكن ذا الغصب بالدعوى ففي ... تفصيله بيان حكمه يفي)

(فحيثما الدعوى على من قد شهر ... بالدين والصلاح والفضل نظر)

(فإن تكن بعد التراخي زمنا ... حدت لقذف وبحمل للزنا)

(وحيثما رحمها منه بري ... فالحد تستوحيه في الأظهر)

(وذاك في المجهول حالا إن جهل ... حال لها أو لم تحز صونا نقل)

(وإن تكن ممن لها صون ففي ... وجوبه تخريجا الخلف قفي)

(وحيث قيل لا تحد أن نكل ... فالمهر مع يمينها لها حصل)

(وما على المشهور بالعفاف ... مهر ولا حلف بلا خلاف)

يعني أن المرأة إذا أدعت الاغتصاب على من كان مشهورا بالدين والصلاح وتراخت في دعواها فإنها تحد حد قذفها له وللزنا إن ظهر بها حمل. وإنما تعدد الحدان لاختلاف موجبها فإن لم يظهر بها حمل ففي وجوب حد الزنا عليها خلاف والأظهر وجوبه كما قال الناظم. وهذا بالنسبة إلى المرأة وأما الرجل فلا صداق عليه ولا يمين كما صرح به في البيت الأخير في قوله وما على المشهور بالعفاف مهر ولا حلف بلا خلاف وأحرى عدم الحد فحقه أن يذكره هنا بعد قوله وحيثما رحمها منه بري البيت لأنه من تمام الدعوى وكأنه مؤخر من تقديم. وإن كانت الدعوى على مجهول الحال وتراخى قيامها أيضا فإنه ينظر في

بالدين من أنها تحد للقذف وللزنا وإن علم كونها موصوفة بالصيانة بحيث لا ترضى فضيحة نفسها ففي وجوب القذف عليها للرجل الذي جهل حاله قولان لا نص فيهما وإنما هما مخرجان ومبنيان على الخلاف الواقع بين ابن القاسم وأشهب فيمن أقر بوطء امرأة وصدقته

Rujukan halaman ini: توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام، ج 4، ص 126 (SanadKitab #133369, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.