Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah lil Munawi (Hadits 29-35) · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca halaman 153

  1. الحديث الثاني والثلاثون

وعُلِمَ ممّا تقررَّ: أنّه لو ورد دليلٌ خاصٌّ بضررٍ خاصٍّ خُصِّصَ به العمومُ, على القاعدة الأصوليَّة من تقديم الخاصِّ على العامِّ، ولا نظرَ حينئذٍ لرعاية المصالح، خلافًا لما أطال به الشارح الطوفيُّ (١) هنا، وبسط الكلام عليه في نحو كرَّاسين، وزعم أنَّ المصلحة تُقدَّم على جميع الأدلَّة حتّى النصِّ والإجماعِ! (٢)، ومع عدم الورود تُرَاعَى المصالحُ إثباتًا، والمفاسدُ نفيًا؛ لأن الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنَّهما نقيضان لا واسطة بينهما.

وأخذ منه الشافعيّة (٣) أنَّ للجار منعَ جارِه مِن وضعِ جِذعه (٤) على جداره وإن

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية للمناوي حـ 29 - 35، ص 153 (SanadKitab #133377, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.