عليه: أن يكون بينهما اختلاطٌ؛ لئلّا تبتذلَ السفهاءُ الأكابرَ بتحليفهم (١).
ولهم تصرُّفاتٌ خصُّوا بها عمومَ الحديث فقالوا: مَن ادَّعَى شيئًا من أسباب القَوَد لم يجِبْ به يمينٌ إلَّا أن يُقِيمَ شاهدًا (٢)، ومَنِ ادَّعى نكاحَ امرأةٍ لم يَلزمْها يمينٌ (٣)، ومَن ادَّعتْ على زوجها طلاقًا لم يَلزَمْها يمينٌ (٤)، إلى غير ذلك، وحسْبُك أنَّه رأيٌ في مقابَلَة النَّصِّ (٥).