Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah lil Munawi (Hadits 29-35) · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca halaman 184

  1. الحديث الرابع والثلاثون

لا على إنكاره مع التلبُّس بفعله بشهادة الحديث المتقدِّم.

وعلى الإمام نصبُ محتسِبٍ (١) يأمرُ وينهى وإن لم يختصَّ بذلك به.

(فإن لم يستطع) الإنكارَ بلسانه لوجود مانعٍ كخوف فتنةٍ، وشَهْرِ سلاحٍ، أو خوفٍ على نفسٍ أو عضوٍ أو مالٍ محترمٍ أو نحو ذلك (فبقلبه) ينكرُهُ وجوبًا بأن يكرهه به، / [١٣٠/أ] ويعْزِم أنَّه لو قدر بقولٍ أو فعلٍ فَعلَ، وهذا واجبٌ عينًا على كلِّ أحدٍ بخلاف الّلَذَين قبله، وذلك لأنَّهُ يجب على الإنسان كراهة ما يكرهه الله من المعاصي، والأعمال بالنيَّات، وهذا تدرُّجٌ في تغييره بحسَبِ الاستطاعة الأبلغ فالأبلغ، كما في قول المصطفى ﷺ لعمرانَ بنِ حُصَينٍ: (صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ) (٢).

وعكسُهُ قول الفقهاء في دفع الصَّائل (٣): يُتنزَّل من الكلام، إلى العصا، إلى السَّيف، الأسهل فالأسهل (٤).

وأفاد الحديثُ: وجوبَ تغيير المنكر بكلِّ طريقٍ ممكنٍ، وأنَّه لا يكتفي بالوعظ لمن أمكنه

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية للمناوي حـ 29 - 35، ص 184 (SanadKitab #133377, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.