Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah lil Munawi (Hadits 29-35) · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca halaman 217

  1. الحديث الخامس والثلاثون

والمال يبذل للعِرض، قال (١):

أَصُونُ عِرضيْ بماليْ لا أدنِّسُهُ ... لا بارك اللهُ بعدَ العِرض في المال (٢).

وقال غيره (٣): جعله الثلاثة كلَّ المسلم وحقيقته لشدّة اضطراره إليها، واقتصاره عليها؛ لأنَّ ما سواها فرعٌ عليها، وراجعٌ إليها؛ لأنَّه إذا قامت الصورة البدنيَّة والمعنويَّة فلا حاجة إلى غير ذلك، وقيامها بترك الثلاثة فقط، ولكون حرمتها هي الأصلَ والغالبَ لم يحتج إلى تقييدها بما إذا لم يعرض [ما] (٤) يبيحها شرعًا، كالقَتلِ قودًا [أو حدًّا] (٥)، وأخذِ مال المرتدِّ فيئًا، [وتوبيخ المسلم تعزيرًا.

قال الحافظ العراقيُّ: وفي بعض طرقِ الحديث] (٦) زيادةُ: «وأن يظنَّ به السوء» (٧)

Rujukan halaman ini: شرح الأربعين النووية للمناوي حـ 29 - 35، ص 217 (SanadKitab #133377, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.