Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Asrar 'anil Qaulit Talid · Pengarang: تركي بلحمر

Baca halaman 128

  1. (المبحث الثالث) أقوال الصحابة في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: ٣١]
  2. ومن تلكم الحالات
  3. حالة احتياج المرأة لكشف زينة وجهها أو كفيها

وقد كن حريصات على الستر والتصون فمتى ما انقضت حاجتهن أو كن قريبات من الرجال بادرن بستر أعينهن.

وهكذا أيضا لو احتاجت لكشف كفيها فظهر ما عليها من زينة مكتسبة، كالخاتم أو المسكة أو السواران أو الخضاب مما كان فيه، فيُعفى للحاجة والضرورة المؤقتة.

ولهذا تلاحظ أن كثيراً من روايات السلف بل ومما يُنسب لابن عباس نفسه لم يقترن فيها (الوجه والكفان) معاً، كما نقلناه هنا عن الطبري وسيمر معنا الكثير عن أئمة التفسير، وإن وجد فقليل جداً، مما تعلم منه أنهم لم يقصدوا شيئا مما يقوله أهل السفور اليوم.

فعن مجاهد قال: (كانت المرأة] من النساء الأولى [تتخذ لكم درعها إزاراً تجعله في إصبعها تغطي به الخاتم) (١).

حتى قال كثير من الفقهاء تكشف باطن الكف دون ظاهره؛ لأن هذا ما تحتاجه عند الأخذ والإعطاء وتفحص الأشياء نحو ذلك، بعكس ظاهر الكف فلا ضرورة لكشفه، وهكذا قالوا في الشهادة فلو عرفها ببعض وجهها أو من خلف نقابها، لم يجز أن يتجاوزه لأكثر من ذلك، وسنأتي لكلامهم بمشيئة الله تعالى.

حالة احتياج المرأة لكشف زينة وجهها أو كفيها:

والصحابة لما قالوا الوجه قصدوا أن يمثلوا لحالة ونوع من الزينة الخلقية التي يجوز إبداؤها ولما كان (الوجه) هو الغالب مما

Rujukan halaman ini: كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف، ص 128 (SanadKitab #133379, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.