Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Asrar 'anil Qaulit Talid · Pengarang: تركي بلحمر

Baca halaman 275

  1. (المبحث الخامس) إكمال نقل إجماع المفسرين على أن الآية رخصة وليست تشريعا لفريضة الحجاب

وكيف كان فهمهم له أنه عند الرخص، (تبديها) فهو ليس بادياً في كل وقت، وقال بذلك أيضاً جمع من أهل العلم لا يحصى، فتنبه ولا تحسب أنهم يتكلمون في سفور المرأة لوجهها.

٤ - تفسير السراج المنير للعلامة الخطيب الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ):

قال: (﴿إلا ما ظهر منها﴾ أي: من الزينة الظاهرة، واختلف أهل العلم في هذه الزينة التي استثناها الله تعالى فقال سعيد بن جبير وجماعة: هي الوجه والكفان، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي الثياب، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي الكحل والخاتم والخضاب في الكف. فما كان من الزينة الظاهرة، يجوز للأجنبي النظر إليها إن لم يخف فتنة في أحد وجهين: وعليه الأكثر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأنه ليس بعورة في الصلاة وسائر بدنها عورة فيها، ولأن سترها فيه حرج، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وخاصة الفقيرات.

والوجه الثاني: يحرم، لأنه محل الفتنة ورجح حسماً للباب) انتهى.

وقوله (وإنما رخص في هذا القدر ... ) فهذا أيضا لتعلم فيما يتكلمون فيه فلا يأتي أحد ويستشهد من الرخص التي تباح في حالات الحاجة والضرورة لتكون حكماً أصلياً فيما فرضه الله من الحجاب على النساء في أحوالهن العادية.

Rujukan halaman ini: كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف، ص 275 (SanadKitab #133379, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.