Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Asrar 'anil Qaulit Talid · Pengarang: تركي بلحمر

Baca halaman 280

  1. (المبحث الخامس) إكمال نقل إجماع المفسرين على أن الآية رخصة وليست تشريعا لفريضة الحجاب

مِنْهَا بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَهَذَا هُوَ المشهور عِنْد الْجُمْهُور وَيُسْتَأنس لَهُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أبو داود فِي سُنَنه حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن كَعْب الأنطَاكِيّ وَمُؤَمَّل بْن الْفَضْل الْحَرَّانيّ قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيد عَنْ سَعِيد بْن بَشِير عَنْ قَتَادَة عَنْ خَالِد بْن دُرَيْك عَنْ عَائِشَة ﵂: أن أسماء بِنْت أبي بَكْر دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيّ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَاب رِقَاق فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: «يَا أسماء أن المرأة إذا بَلَغَتْ المحيض لَمْ يَصْلُح أن يُرَى مِنْهَا إلا هَذَا وَأَشَارَ إلى وَجْهه وَكَفَّيْهِ» لَكِنْ قَالَ أبو داود وَأبو حَاتِم الرَّازِيّ هُوَ مُرْسَل. خَالِد بْن دُرَيْك لَمْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَة ﵂، وَاَللَّه أَعْلَم) انتهى كلام ابن كثير.

وقوله: (وَهَذَا هُوَ المشهور عِنْد الْجُمْهُور وَيُسْتَأنس لَهُ بِالْحَدِيثِ) نعم فقد مر معنا أن أغلب المفسرين والفقهاء حددوا الوجه والكفين فيما يظهر من المرأة في الغالب من الحالات التي تحتاج النساء فيها للكشف عن زينتهن كما مثل لها الفقهاء في الشهادة وعند التقاضي وفي البيوع لمعرفة شخصها ونحو ذلك، ليحتاطوا من تساهل الناس في الرخصة لهذا قال الإمام ابن كثير: (وَيُسْتَأنس لَهُ بِالْحَدِيثِ) أي في تحديد القدر بالوجه والكفين بحديث عائشة مع أسماء، وهو بنفس الاستدلال مع من قبله، وقوله: (ويُسْتَأنس) لأن الحديث حسب فهم المتقدمين حملوه في باب الرخص وفي الصلاة فلا: (يَصْلُح أن يُرَى مِنْهَا إلا هَذَا) كما أنه ليس بصحيح سندا كما بينة ابن كثير، ولهذا فيحمل على ما فهمه المتقدمون من أهل العلم وأئمة الإسلام على مر عصورهم وهو ما يباح أن يظهر منها حين الضرورة الغالبة كالتي مثل لها الفقهاء أو في ما

Rujukan halaman ini: كشف الأسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف، ص 280 (SanadKitab #133379, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.