٦ - قال أبو هريرة ﵁: (كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال ﷺ: أنظرت إليها؟ قال: لا قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا) أخرجه مسلم.
ولو كانت النساء يخرجن سافرات أمام الرجال، لما قال له ﷺ في أمر مباح أنظرت إليها؟ ولما احتاج رسول الله ﷺ أن يخبرهم أن في أعين الأنصار شيئا، لأن العين في الوجه! .
٧ - وعن المغيرة بن شعبة قال: (أنه خطب امرأة، فقال النبي ﷺ أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) رواه الخمسة إلا أبا داود.
٨ - وفي رواية أخرى عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: (أتيت النبي ﷺ فذكرت له امرأة أخطبها فقال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي ﷺ وفي رواية البيهقي - فَقُلْتُ: أن رَسُولَ اللَّهِ أمرنِى أن أنظر إليها فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها (١) فقالت: إن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك، قال فنظرت إليها فتزوجتها) (٢).