٣٠ - قال ابن عبد البر (وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في "كتاب الصلاة" وهذان الحديثان (١) يدلان على أن نساء العرب لم يكن يلبسن الخفين ولو لبسن الخفين ما احتجن إلى إطالة الذيول وإن كان منهن من يلبس الخفين في السفر لا في الحضر وهذا هو المعروف عند السلف في زي الحرائر ولباسهن إطالة الذيول ألم تسمع إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت:
كتب القتل والقتال علينا ... وعلى المحصنات جر الذيول
وقد روي أن أول امرأة جرت ذيلها هاجر أم إسماعيل ﵊ (٢).
وقال في التمهيد أيضاً: (وجَرُ ذيل الحرة معروف في السنة مشهور عند الأُمةِ ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ... ) (٣).
٣١ - وقال في التمهيد أيضاً عند حديث فاطمة بنت قيس واعتدادها في بيت ابن عمها ابن أم مكتوم قال: (وفي هذا الحديث وجوب استتار المرأة إذا كانت ممن للعين فيها حظ (٤) عن عيون الرجال وفي ذلك تحريم النظر إليهن).