Kitab: Kasyful Asrar 'anil Qaulit Talid
Bab dan daftar isi:
(المبحث الرابع) التحريف والتبديل فيما لحق كلام أئمة المذاهب الأربعة في فريضة الحجاب
- اختلاف المذاهب الأربعة في مسألة الحجاب كان من اختلاف التنوع sub-bab ›
- (محاورة) حجة القائلين أن الوجه والكفين ليسا من العورة وأن ذلك لم يمنع من قولهم بوجوب ستره لعلة الفتنة والشهوة
- أدلة ونقول أئمة الفقهاء من الأحناف والمالكية وغيرهم وتفسيرهم لقوله تعالى: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص للمرأة أن تبديه بأمور منها بما يظهر في صلاتها sub-bab ›
- بقية أدلة الأحناف والمالكية وغيرهم في تفسير الآية بأنها رخصة وتحديدهم القدر المرخص لها أن تبديه في الغالب وأن قولهم ليس بعورة لا يعني عدم وجوب ستره
- (محاورة) حجة القائلين أن علة الأمر بستر الوجه والكفين لكونهما من العورة
- قول أتباع كل مذهب بقول المذهب الآخر وتعدد الروايات في المذهب الواحد دليل على أن اختلاف المتقدمين في فريضة الحجاب كان من قبيل اختلاف التنوع
- خطأ الشيخ الألباني ﵀ في نسبته مذهب السفور للقائلين أن الوجه والكفين ليسا بعورة
- وبالعكس فمع ذلك قد تجد بعض أئمة الأحناف والمالكية وبعض الشافعية يقول أن المرأة عورة وذلك لأن الأمر واسع كما قلنا ومثاله
- وهناك قسم آخر من بعض الأئمة أخذوا يفصلون بنوع آخر وهو أن الوجه والكفين من المرأة عورة، ولكنه في حق من جاز نظره إليها لا يكون بالنسبة لهم من العورة لورود الدليل المبيح في ذلك، وهذا يدلك أن الأمر فيه سعة ولا يترتب عليه في أصل المسألة شيء ومثاله
- خلاصة أقوال أئمة المذاهب الأربعة في مسألة هل الوجه والكفين عورة أم لا؟
- سبب ذكرنا لتأصيل المذاهب لمسألة الحجاب