Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 114

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب صلاة الجمعة، تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض)

ويجوز كذلك التخطي لمن وجد فرجة ولم يجد مكاناً، لأن التقصير لا يكون منه، ولكنه ممن ترك الفرجة، فهو سبب التخطي وليس المتخطي.

قال المؤلف: (وأن يُنْصِتَ حال الخطبتين)

لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: انصت، والإمام يخطب، فقد لغوت». متفق عليه (١)

وعن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهراً» (٢).

فالكلام أثناء الخطبة محرم ومبطل لأجر الجمعة، وتعدّ لصاحبها ظهراً.

والمقصود باللغو: الباطل المردود، فهو كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب، فقد قال ﷺ: «من مس الحصا فقد لغا» (٣).

وكما تقدم، إذا قال لصاحبه انصت فقد لغا، فدل ذلك على أن المراد باللغو هنا كل ما يشغل عن الإنصات إلى الخطيب، وأصله الباطل المردود.

قال المؤلف ﵀: (ونُدِبَ له التَّبْكِيرُ)

أي استحب له أن يأتي إلى الجمعة مبكراً لقوله ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» متفق عليه (٤).

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 114 (SanadKitab #133386, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.