Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 12

  1. كتاب الطهارة
  2. باب حكم المياه
  3. (الماء طاهر مطهر)

و (الماء طاهر) أي ليس بنجس و (مطهر) أي مجزئ في الطهارة الشرعية من رفع حدث وإزالة نجس وغيرهما كالأغسال المندوبة، فلك أن تتطهر به وتتوضأ به، كما قال ﵇ للمرأة حين سألته عن ثوبها الذي أصابه دم حيض، قال: «واقرصيه بالماء» (١) أي نظفيه بالماء.

وكقوله للصحابة: «أهريقوا عليه ذنوباً من ماء» حين بال الأعرابي في المسجد (٢).

وأصل ذلك قول الله ﵎: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهوراً﴾

قال ثعلب - وهو أحد أئمة اللغة -: الطَّهور: هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، وكذا قال الأزهري ﵀ صاحب كتاب «تهذيب اللغة».

وقال تعالى: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾.

وقال: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾.

وقال ﷺ: «الماء طَهور لا ينجسه شيء» (٣).

وقد جاءت أحاديث كثيرة أمر فيها النبي ﷺ بتطهير النجاسات بالماء، وستأتي إن شاء الله.

ونقل ابن رشد الإجماع على أن الماء طاهر مطهر (٤).

وقال المؤلف ﵀: (لا يُخْرِجُهُ عن الوَصْفَيْن)

أي لا يَخرُج الماء عن كونه طاهراً في نفسه - وهذا الوصف الأول - ومطهراً لغيره - وهذا الوصف الثاني.

قال: (إلا ما غَيَّرَ ريحَهُ أو لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ من النجاساتِ)

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 12 (SanadKitab #133386, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.