Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 139

  1. كتاب الجنائز
  2. (فصل: غسل الميت)

قال المؤلف: (وفي الآخرة كافور)

لحديث أم عطية المتقدم فقد قال ﵇: « ... واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور».

والكافور نبت طيب الرائحة، من خواصه أنه يُصلِّب الجسد.

ويجوز أيُّ طيبٍ في هذا الموضع، إلا أن الكافور أفضل، لأن النبي ﷺ أرشد إليه وفيه خواص زائدة عن الطيب.

قال ﵀: (وتُقدّم الميامن)

أي جهة اليمين، فيبدأ بغسل الجهة اليمنى، لحديث أم عطية في رواية عنه ﷺ أنه قال: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» وهذه الزيادة متفق عليها (١). ومعنى ذلك أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء والجهة اليمنى، ثم الجهة اليسرى بعد ذلك.

وكان ابن سيرين- وهو راوي الحديث عن أم عطية - يبدأ بمواضع الوضوء، ثم بالميامن.

قال المؤلف ﵀: (ولا يُغَسَّلُ الشهيدُ)

المراد بالشهيد هو قتيل المعركة الذي يقتله الكفار، هذا هو الشهيد الذي تتعلق به الأحكام المذكورة الآن وفيما سيأتي من مسائل الجنائز, فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد (٢).

لكن أمر النيات لا يعلمه إلا الله ﵎، وما لنا إلا الظاهر، فمن قاتل من المسلمين في صفوف المسلمين ضد الكفار وقتله الكفار فيعتبر شهيداً في الحكم، ويُعطى أحكام الشهداء، فلا يُغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلى عليه كما سيأتي، فقد فعل ﷺ ذلك بشهداء أحد (٣).

فهذا يدل على أن الشهيد لا يُغسَّل، وهذا مذهب جمهور علماء الإسلام.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 139 (SanadKitab #133386, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.