له أهكذا كان رسول الله ﷺ يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم (١).
وفي حديث سمرة بن جندب، أن امرأة ماتت في بطن، فصلى عليها النبي ﷺ فقام وسطها (٢).
فدلّ ذلك على أن هذا الفعل سنة عن النبي ﷺ.
قال المؤلف ﵀: (ويُكَبِّرُ أربعاً أو خمساً)
الصحيح الثابت عنه ﷺ هو ما ذكره المؤلف فقط لا زيادة وهو التكبير أربعاً أو خمساً.
أما الأربع فأحاديثها في «الصحيحين» (٣).
وأما الخمس فورد فيه حديث عن زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» أنه كان يُكبر على الجنائز أربعاً، قال: ثم إنه كبر على جنازة خمساً، فسُئل عن ذلك فقال: كان رسول الله ﷺ يُكبرها (٤).
فعمل زيد بن أرقم من تكبيره خمساً، يدل على أن هذا الحكم غير منسوخ وإنما هو سنة ثابتة، لأن زيد بن أرقم علم الأربع وعلم الخمس، فدلّ ذلك على أنه من اختلاف التنوع الذي يفعل تارةً على صورةٍ، وتارةً على صورةٍ ثانيةٍ.
أما الست والسبع فلم يرد فيها حديث مرفوع، بل وردت بعض الموقوفات عن بعض الصحابة منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، والحجة فيما فعله ﷺ لا فيما فعله غيره.
وأما الثمان فلا أعرف شيئاً يثبت فيها.
وأما التسع فورد فيها حديث: أن النبي ﷺ صلى على حمزة بتسع تكبيرات (٥).