Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 217

  1. كتاب الصيام

وهذا ما دلّ عليه الحديث، ولكنه ضعيف كما ذكرنا.

وجاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث لا يفطّرن: القيء والحجامة والاحتلام» (١).

وعن أبي الدرداء: «أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر» (٢).

وهو صحيح إن شاء الله على اختلاف في إسناده.

إذن لا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي الدرداء.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمداً» (٣).

فابن المنذر الآن نقل الاتفاق على أن من غلبه القيء فلا قضاء عليه.

وهو ما دلّ عليه حديث أبي هريرة، فإنه وإن كان ضعيفاً، إلا أن الإجماع منعقد على معناه كما قال ابن المنذر ﵀. -

وكذلك قال الخطّابي: «لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عمداً فعليه القضاء» (٤).

فالحكم ثابت على ما ذكرنا، أن من أخرج القيء بإرادته (برغبته)، كأن يدخل مثلاً أصبعه في فمه إدخالاً شديداً حتى يخرج ما في بطنه فمثل هذا يجب عليه القضاء، أمّا من غلبه القيء وخرج منه من غير إرادته فهذا لا قضاء عليه.

قال ﵀: (ويحرم الوصال)

الوصال، هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهما.

حكمه أنه محرم، كما قال المؤلف ﵀.

ودليل تحريمه حديث أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: «وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 217 (SanadKitab #133386, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.