بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال ﷺ: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»، فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ (١).
فيستحب صيام اليوم التاسع مع اليوم العاشر.
قال ﵀: (وشعبان)
أي، ويستحب صيام شعبان لحديث عائشة ﵂، قالت: «وما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان» (٢).
قال ﵀: (والإثنين والخميس)
لما ثبت عنه ﷺ أنه كان يتحرى صوم يوم الإثنين والخميس كما في «سنن أبي داود» والترمذي وغيرهما (٣).
قال ﵀: (وأيام البيض)
فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله» (٤).
وقال ﷺ لعبد الله بن عمرو: «صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر» (٥).
وأخرج الترمذي وغيره عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» (٦).