Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 229

  1. كتاب الصيام
  2. (باب صوم التطوع)

قال ﵀: (ويَحرم صوم العيدين)

لحديث أبي سعيد في «الصحيحين»: «أنّ رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر» (١)، والمقصود اليوم الأول فقط ليوم الفطر ويوم النحر، فهذان العيدان فقط، وليس بعدهما عيد.

وأما يوم النحر فبعده ثلاثة أيام - وهي أيام التشريق -، أما يوم الفطر فهو واحد فقط.

قال ﵀: (وأيام التشريق)

أي، ويَحرم أيضاً صيام أيام التشريق وهي اليوم الثاني والثالث والرابع التي هي بعد عيد الأضحى يوم النحر، وذلك لنهيه ﷺ عن هذا الصيام بقوله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» (٢).

وفي «صحيح البخاري» عن عائشة وابن عمر قالا: «لم يُرخّص في أيامِ التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» (٣).

فلا يجوز أن يُصام في هذه الأيام.

قال ﵀: (واستِقْبالُ رمضانَ بيومٍ أو يَوْمَين)

أي ويَحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين، فيَحرم أن نصوم قبل أن يثبت هلال رمضان اليوم الذي يُشك فيه، لقوله ﷺ: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً، فليصمه» (٤).

يعني إذا جاء اليوم الأخير من شعبان - الذي يُشك أهو من شعبان أم من رمضان - إذا جاء في يوم اعتدت أن تصوم في مثله، فلك أن تصوم.

أمّا أن تتقصد أن تصومه احتياطاً لرمضان فلا يجوز، لما قاله عمَّار ﷺ: «من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ» (٥).

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 229 (SanadKitab #133386, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.