Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 249

  1. كتاب الحج
  2. (فصل: ولا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

قال: (ولا يأخذ من شعره ولا بشره إلا لعذر)

من شعره، أي شعر بدنه رأساً كان أو لحية أو غير ذلك.

ولا من بشره، كأظفاره مثلاً، والجلد أيضاً، فأخذ البشر ظاهر الجلد.

وتحريم الأخذ من الشعر أو من البشر على المُحرِم دليله حديث كعب بن عجرة في «الصحيحين» قال: «أتى عليَّ النبي ﷺ والقَمْل يتناثر على وجهي، فقال: «أيؤذيك هوامُ رأسك؟ » قال: قلت: نعم، قال: «فاحلق، وصُم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة» (١).

فكان كعب مُحرماً وكان القمل يتناثر على وجهه من كثرته في شعره، فسأله ﷺ هل يؤذيك القمل؟ فلما قال نعم، أَذِنَ له النبي ﷺ بأن يَحلِق رأسه فيُزيل شعره. لكن أمره بالفدية، مما يدلّ على أن حلق الشعر في الإحرام غير جائز، ومن فعل ذلك فعليه فدية.

الفدية هي التي ذكرها النبي ﷺ في قوله: «فاحلق، وصُم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة»، وفي رواية أخرى، قال: «فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر» (٢) أي، ما تيسر من هذه الثلاث، فهو مُخير بين هذه الثلاث، وفي رواية أخرى قال: «ففيّ نزلت هذه الآية: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾، فقال لي رسول الله ﷺ: «صم ثلاثة أيام» فحدد النبي ﷺ عدد أيام الصيام، فالآية أطلقت، وقيَّدها النبي ﷺ بقوله: «صم ثلاثة أيام أو تصدق بفَرَق بين ستة مساكين أو انسُك ما تيسر» (٣).

وكلها روايات في الصحيح.

والفَرَق: ثلاثة آصع، والصاع أربعة أمداد، فيكون الفَرَق اثنا عشر مداً، فإذا أطعمتها لستة مساكين، فيكون لكل مسكين نصف صاع، أي مُدَّان.

كما صحَّ في رواية في «الصحيحين»: «لكل مسكين نصف صاع» (٤).

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 249 (SanadKitab #133386, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.