Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 256

  1. كتاب الحج
  2. (فصل: ولا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)

والله أعلم- أعرض عنهما البخاري ومسلم، ولم يخرجا هذه الألفاظ، فالحديث أصله عندهما لكن دون هذين اللفظين.

وبناءً على تضعيف الحديثين الواردين في ذلك، فلا يُوجد ما يدل على تحريم أكل الصيد للمُحرِم إذا صيد الصيد لأجله من شخص حلال غير محرم.

فيبقى المنع في حال أن يكون المحرم هو الذي صاد صيداً، أو أن يكون قد أعان على الصيد.

ودليل تحريم الصيد على المحرم إذا أعان على صيده، ما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي قتادة في «الصحيحين»، قال ﷺ لأصحابه: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ » قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» (١)، وفي رواية: فناولته العضد فأكلها -أي النبي ﷺ (٢).

ففي حديث أبي قتادة إباحة أكل المحرم للصيد، فقد قال ﵇ لأصحابه: «كلوا» وهم محرمون، والرواية في «الصحيحين» تدل على أن النبي ﷺ أيضاً قد أكل من الحمار الذي اصطاده أبو قتادة، وهذا مما يؤكد شذوذ رواية مَعمَر.

ثم بعد ذلك تأتي القيود، وهي سؤاله ﷺ أصحابه: «أمنكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه»، ومعناها، إعانة المحرم الحلالَ على الصيد التي تُحرِّم عليه أكل ما أعان على صيده، أو أن يدلّه عليه وهي المقصود بقوله «أشار إليه».

فالصحيح في هذه المسألة والله أعلم أنه يجوز للمُحرِم الأكل من الصيد الذي صاده غير المُحرِم بشرط أن لا يكون أعانه عليه أو دلَّه عليه.

وجاء في رواية من حديث الصعب بن جَثَّامة أنه أهدي للنبي ﷺ حمار وحش فرده ﷺ ولم يأخذه منه، وقال له بأنَّه لم يقبله منه إلا لأنه مُحرِم (٣).

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 256 (SanadKitab #133386, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.