Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 3

  1. مقدمة الشارح
  2. تعريف الفقه
  3. وأما الفقه عند الفقهاء،

تعريف الفقه

الفقه لغةً واصطلاحاً:

الفقه لغة: الفهم، قال الله تعالى ﴿قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول﴾.

واصطلاحاً، يختلف المعنى الشرعي للفقه عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين.

فالفقه في الشرع: معرفةُ كلِّ ما جاء عن الله ﷾ سواء كان في العقيدة أو الأعمال أو الأخلاق، أي كل ما جاء به النبي ﷺ.

وأما الفقه عند الأصوليين: فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

فالعقيدة عندهم ليست من الفقه، وكذلك معرفة الأحكام الشرعية العملية التي عُرِفت بالضرورة، كتحريم الزنا والربا ووجوب الصلاة، فهذه لا تسمى عند بعضهم فقهاً، وكذلك الأحكام التي عُرِفت بالتقليد، لا تسمى فقهاً عند البعض.

فعلى ذلك، فالفقيه عندهم هو من كانت له ملكة الاستنباط، أي عنده الآلة التي يتمكن بها من استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، وهي أدلة الكتاب والسنة، وعنده قدرة على استعمال تلك الآلة.

وأما الفقه عند الفقهاء، فهو: معرفة الأحكام الشرعية العملية، بأدلتها التفصيلية، سواء كانت بالاستنباط أو بالتقليد أو بالضرورة، فكلها داخلة في الفقه، فهو أعم من الفقه بالمعنى الأصولي.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 3 (SanadKitab #133386, hlm. urut 3)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.