Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 326

  1. كتاب الطلاق

قال المؤلف: (ولو هازِلاً)

والمراد: أن الطلاق جائز من مكلف مختارٍ ولو كان هازلاً؛ أي ولو كان هذا المكلف المختار مازحاً غير جادٍّ؛ فإن طلاقه يقع عند المؤلف وعند جمهور العلماء، استدلوا بقول النبي ﷺ: «ثلاثٌ جِدُّهن جِدّ وهَزْلُهُنَّ جِدّ: النكاح والطلاق والرجعة» (١) وهو حديث ضعيف.

فإذا كان هذا الحديث ضعيفاً فيبقى معنا عموم قول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (٢)؛ والهازل اللاعب لم يكن قاصداً الطلاق فلا يقع طلاقه على الصحيح، والله أعلم.

نقل بعضهم الإجماع، فإذا صح الإجماع في المسألة قلنا به، لكنه لا يصح.

قال المؤلف: (لِمَنْ كانتْ في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فيهِ، ولا طَلَّقَها في الحَيْضَةِ التي قَبْلَهُ، أو في حَمْلٍ قَدِ اسْتَبانَ)

هذا الطلاق يسمى طلاق السنة، فالطلاق الذي شرعه الله ﵎، إنما يكون على حال المرأة المذكور هنا؛ قال: (لمن كانت في طهر لم يمسها فيه) أي طلاق المرأة جائز إذا كانت طاهراً - ليست حائضاً- طهراً لم يمسها فيه، أي في طهرٍ لم يجامعها فيه.

(ولا طلقها في الحيضة التي قبله)؛ فإذا طلقها في حيضةٍ مثلاً، يُلزَمُ بأن يرجعها، كما حصل مع ابن عمر، ولا يطلقها في الطهر الذي بعدها مباشرة؛ بل ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؛ بعد ذلك إذا شاء طلَّق وإذا شاء أمسك.

فالطلاق لا يكون في طُهرٍ سُبِق بحيضٍ وقع فيه طلاق، هذا معنى قوله (ولا طلقها في الحيضة التي قبله)، فإذا طلقها في حيضةٍ فلا يطلِّق في الطهر الذي بعد هذه الحيضة.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 326 (SanadKitab #133386, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.