Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 340

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الظهار

يجوز للإمام أن يُعينَ المظاهر من صدقات المسلمين إذا كان فقيراً لا يقدر على الصوم ولا على الإطعام، فإذا وجب عليه الإطعام ولا يقدر عليه وكان فقيراً فللإمام أن يعينه على ذلك كما فعل النبي ﷺ مع من جامع في نهار رمضان، أعانه النبي ﷺ وأعطاه من أموال الصدقات (١).

وقوله: وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، له أن يصرف مما أعطاه الإمام لنفسه وعياله.

المؤلف يستدل بحديث سلمة بن صخر في قصة الظهار (٢)، هذا الحديث ضعيف أعلَّه البخاري ﵀ بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر فلا يعوَّل عليه.

وكذا حديث خولة وابن عباس لا يصحان.

وإذا لم يقدر على الصيام وكان فقيرا ولم يجد من يعينه تبقى الكفارة في ذمته حتى يقدر عليها، وله أن يجامع زوجته.

قال المؤلف ﵀: (وإذا كان الظهارُ مؤقّتاً؛ فلا يرفعه إلا انقضاءُ الوقت)

أي إذا قال الرجل لامرأته: «أنتِ علي كظهر أمي شهراً، أو أسبوعا» فقيد بوقت محدد، يقول المؤلف: لا يقرب زوجته حتى ينقضي الشهر، وظاهر كلامه أنه لا كفارة عليه، والذين قالوا بهذا، قالوا: فُرضت الكفارة لأنه يريد أن يعود فيما قال، وهذا إذا وقَّت الظهار بوقت معيَّن وتقيد بما قال؛ لم يعد فيما قال؛ فلا تلزمه كفارة، وهذا القول هو قول ابن عباس وعطاء وقتادة وسفيان وأحمد وإسحاق وهو أحد قولي الإمام الشافعي ﵀ وهو الصواب؛ لأنه ظاهر كتاب الله ﵎.

قال المؤلف ﵀: (وإذا وطئَ قبلَ انقضاء الوقت، أو قبل التكفيرِ؛ كفَّ حتى يكفِّر في المطلقِ، أو ينقضيَ وقتُ المُؤقَّت)

إذا جامع المظاهر قبل انتهاء الوقت الذي حدده، إذا كان ظهاره مؤقتاً

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 340 (SanadKitab #133386, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.