Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 345

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد

بابُ العِدَّةِ والإحدِادِ

العدة، تقدم تعريفها: وهي تربُّص المرأة مدة محددة شرعاً بسبب فرقة نكاح أو وفاة.

والإحداد، ويقال له الحِداد، مشتق من الحَدّ وهو المنع؛ لأن المرأة تمنع نفسها الزينة والطيب عند الإحداد.

وهو في الشرع: ترك الطيب والزينة.

قال المؤلف ﵀: (هي للطَّلاقِ من الحَاملِ بالوَضْعِ، ومن الحَائضِ بثلاثِ حِيَضٍ، ومن غَيرِهِما بثلاثةِ أَشهُرٍ، وللوفَاةِ: بأربعةِ أشهُرٍ وعَشْراً، وإن كانت حامِلاً فبالوضْعِ).

عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله ﵎ (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [سورة الطلاق: ٤].

وأما عدة المطلقة التي تحيض، فثلاث حيض؛ لقول الله ﵎ ... (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) [سورة البقرة: ٢٢٨]، القرء يطلق على الحيض وعلى

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 345 (SanadKitab #133386, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.