Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 352

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة

وفي حديث هند في الصحيحين قالت للنبي ﷺ: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ ويكفي بنيك «(١)، دل ذلك على لزوم النفقة للزوجة وللأولاد.

وأما الإجماع؛ فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهنّ. ذكره ابن المنذر (٢) وغيره.

الناشز هي الممتنعة عن زوجها والمترفعة عليه التي لا تطيعه.

قال المؤلف ﵀: (والمطلقة رجعياً)

يعني تجب النفقة على الزوج للزوجة وللمطلقة طلاقاً رجعياً، المطلقة طلاقا رجعيا هي التي يطلقها زوجها ويحق له إرجاعها بدون عقد، وهي التي طلقها زوجها طلقة أو طلقتين، بعد الطلقة الأولى والثانية تكون في العدة، في هذه المدة لها النفقة والسكنى حتى تنتهي العدة.

وذلك لأنها لا تزال زوجة له ما لم تنته العدة فقد سماه الله بعلا لها فقال ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

ويدل على أنها زوجة أنه يحصل بينها وبين زوجها التوارث، إذا مات زوجها وهي في العدة ترث منه؛ فيدل ذلك على أنها ما زالت زوجة.

وقال ابن حزم: واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة (٣).

قال المؤلف ﵀: (لا بائناً، ولا في عدة وفاة، فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين)

وأما البائن فهي التي انفصلت عنه لا يحق له إرجاعها إلا بعقد جديد، وهذا الذي يسمى

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 352 (SanadKitab #133386, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.