Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 368

  1. كتاب البيوع

الذي أصابته نجاسة يجوز بيعه؛ لأن النجاسة ممكن أن تُزال عنه، والمقصود هو الثوب الذي يمكن تطهيره.

فيتلخص عندنا مما سبق أن من شروط المبيع:

أن تكون له منفعة مقصودة.

وأن يكون طاهراً.

هل كل ميتة يحرم بيعها؟

لا؛ يستثنى من ذلك الحوت والجراد

الحوت والجراد يجوز بيعه حتى وهو ميت؛ لحديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «أُحِلِّت لكم مَيْتَتَان ودمان: فأما الميتتان؛ فالحوت والجراد، وأما الدمان؛ فالكبد والطحال» (١).

فالحوت والجراد حلال مَيْتته، وبما أنها حلال فليست بنجسة، فيخصص حديث جابر بحديث ابن عمر، فيقال: حرم بيع الميتة إلا الحوت والجراد.

هكذا يكون تخصيص العام.

قال المؤلف: والخنزير.

الخنزير حيوان معروف، دليل تحريم بيعه، حديث جابر المتقدم، قال فيه: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام (٢).

فإجماع علماء الإسلام على ذلك.

علة تحريم بيع الخنزير

النجاسة كالميتة، فأي شيء نجس العين يُلحَق بالخنزير والميتة في تحريم بيعه.

قال المؤلف: والأصنام.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 368 (SanadKitab #133386, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.