Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 378

  1. كتاب البيوع

دينارا، فإن وجده المبتاع، ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا.

قال مالك: وفي ذلك عيب آخر: إن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث بها من العيوب؛ فهذا أعظم المخاطرة (١).

قال: والمغانم حتى تقسم.

المغانم التي هي غنائم الحرب، غنائم الحرب لا يجوز بيعها حتى تقسم بين الغانمين من المجاهدين، عندما تُجْمع، تجمع عند ولي الأمر أو نائب ولي الأمر ثم بعد ذلك هو يقسمها على الغانمين، قبل ما تقسَّم لا يدري الشخص ما الذي سيخرج له من هذه الغنيمة فهو لا يعلم غنيمته ما هي، فإذا باعها باع شيئاً مجهولاً فنهي عن بيعها حتى تقسم، ثم هي قبل أن تقسم ليست ملكاً مستقراً، نعم له نصيب في الغنيمة لكن لم تدخل هذه الغنائم في ملكه ولا يدري قدر نصيبه وصفته، فهو من بيعه الغرر كذلك.

وورد فيه نهي خاص غير حديث أبي سعيد المتقدم، منها حديث ابن عباس عند النسائي (٢).

قال المؤلف: والثمر حتى يصلح.

ثمار الأشجار، هل تفرِّقون بين الزرع وثمار الشجر؟

الزرع حبوب تُزرع ثم تحصد، أما الشجر فله سوق يقوم عليها ثم يثمر، ما تخرجه الأشجار يسمى ثماراً، ثمار الأشجار، أما ذاك الذي يُزرع عن طريق الحبوب يسمى زرعاً.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 378 (SanadKitab #133386, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.