Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 389

  1. كتاب البيوع

قال: ولا يجوز التفريق بين المحارم.

أي عند بيع العبيد والإماء المملوكين، كأن يفرِّق الشخص بين الأختين أو بين الأخوين أو بين الأم وابنها أو بين الأب وابنه، هؤلاء كلهم من المحارم فلا يجوز التفريق بينهم على ما ذهب إليه المؤلف ﵀.

استدل المؤلف ومن قال بقوله بقول النبي ﷺ: «مَنْ فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة «(١) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري وهو حديث ضعيف.

وكذا حديث علي» أمرني النبي ﷺ أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما وفرَّقت بينهما، فذكرت ذلك له فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً «(٢) يعني مع بعضهما لا تفرِّق بينهما.

أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهما وهو ضعيف أيضاً.

وفي حديث أبي موسى قال: » لعن رسول الله ﷺ من فرَّق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه «(٣)

أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف.

ورويت أحاديث أخرى مرفوعة.

والخلاصة أنه لا يصح عندي شيء في هذا الباب عن النبي ﷺ.

ولكن نقل أهل العلم اتفاق الفقهاء على منع البيع الذي يؤدي إلى التفريق بين الأم وولدها الصغير، التفريق بين الأم وولدها الصغير وليس بين المحارم كلهم، لم يتفقوا على هذا، إنما الاتفاق حصل فقط على منع التفريق بين الأم وابنها الصغير في البيع رحمة به لحاجته إليها.

قال ابن المنذر ﵀ في كتابه «الأوسط» وهو من أنفس كتب الفقه الذي يسمى اليوم بالفقه المقارَن، فقه مبني على طريقة أهل الحديث، فقه سلفي بمعنى الكلمة.

قال: وأجمع كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفلٌ

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 389 (SanadKitab #133386, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.