Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 39

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب الوضوء)
  3. (فصل: ويستحب التثليث)

أي: يستحب للمتوضئ أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات.

وقد صحّ هذا عن النبي ﷺ في حديث عثمان الذي في «الصحيحين» (١).

وصحّ عنه الوضوء مرتين مرتين (٢)، والواجب مرة واحدة (٣)، والمستحب والأكمل ثلاث غسلات.

قال ﵀: (في غير الرأس)

أي ويستحب التثليث في كل الأعضاء غير الرأس، فلا يستحب، لأن الأحاديث كلها جاءت بمسح الرأس مرة واحدة، ووردت بعض الأحاديث بمسح الرأس ثلاثاً وكلها ضعيفة، لا يصحّ منها شيء، والصحيح أن النبي ﷺ كان يمسح مرة واحدة (٤).

قال ﵀: (وإطالةُ الغُرَّةِ والتَّحْجِيْلِ)

(الغرّة): بياض الوجه، وأصلها بياض غرة الفرس.

و(التحجيل): بياض في اليدين والرجلين، وأصلها بياض قوائم الفرس.

قال المؤلف هنا باستحباب الزيادة في غسل الذراعين والرجلين، فَتَشْرَعُ في العضد وتغسله، وتشرع في الساق وتغسلها، وقد قال بهذا تبعا لأبي هريرة ﵁، فقد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء». قال أبو هريرة: «فمن استطاع أن يطيل غرّته فليفعل» (٥).

وقد جاءت هذه اللفظة مرفوعة، وهي قول أبي هريرة: «فمن استطاع أن يطيل غرّته فليفعل» ولا تصح، فإنها اجتهاد من أبي هريرة ﵁، من كلامه.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 39 (SanadKitab #133386, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.