Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 427

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة

وعارض هذا الحديث وغيره؛ حديث في الصحيحين عن أنس «أن النبي ﷺ احتجم، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلّم مواليه فخففوا عنه» (١).

وحديث ابن عباس «أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان سُحتاً لم يعطه» (٢).

فاختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث.

وأحسن الأقوال فيها أن يحمل قوله): خبيث (و) شر الكسب (على معنى أنه دنيء وليس من معالي أنواع الكسب، فيحمل على التنفير عن نوع من أنواع الكسب الدنيئة، وليس على التحريم؛ لأن الحديث الآخر الذي فيه أن النبي ﷺ أعطى الحجّام أجره دل على الجواز؛ لذلك تأولنا التأويل الذي ذكرناه، فعلى ذلك يكون هذا العمل مكروهاً كراهة تنزيهية وليس محرَّماً. والله أعلم

وأما مهر البغي: البغي، هي: الزانية، ومهرها هو: المال الذي تُعطاه الزانية أجرة على زناها.

وهو محرَّم؛ لأن الزنا نفسه محرَّم، وجاء أيضاً عن النبي ﷺ «أنه نهى عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي» (٣).

وأما حلوان الكاهن؛ فهو محرم أيضاً للحديث الذي تقدم، وهو: عَطِيَّة الكاهن لأجل كهَانَتِه. أي الأجر الذي يُعطاه الكاهن مقابل تكهنه.

والكهانة: ادعاء معرفة الأمور الغيبية التي ستحدث في المستقبل، وهي من الكفر.

قال: (وعَسْبِ الفحل)

وهو ماء الذكر أو ضِرابه، وقد تقدم الكلام عليه في البيع.

قال: (وأجر المؤذن)

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 427 (SanadKitab #133386, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.