Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 437

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة

قال النووي ﵀: أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأ؛ فمعناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر؛ فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله؛ امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ؛ خوفاً على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكلأ. انتهى

قال المؤلف ﵀: (وللإمامِ أن يَحمِيَ بعضَ المَواضِعِ لِرعْي دوابِّ المسلمينَ في وقتِ الحاجَة)

المقصود من هذا أنه يحق لإمام المسلمين أن يحدد أرضاً معيَّنة فيها عشب، ويمنع الناس من رعي دوابهم فيها، فتكون هذه الأرض خاصة لرعي أموال الزكاة من الإبل والبقر والغنم، وكذلك من الخيل التي يجاهد بها في سبيل الله.

لحديث الصَّعبِ بن جَثَّامة عند البخاري في صحيحه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا حمى إلا لله ولرسوله» (١).

قال الأصمعي: يقال: حَمى فلان الأرض يحميها حِمى؛ إذا منعها من أن تقرب.

وقال الشافعي رخمه الله في تفسير قول النبي ﷺ (لا حمى إلا لله ولرسوله): كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلداً في عشيرته استعوى كلباً، فحمى لخاصته مدى عِواء ذلك الكلب، فلم يرعه معه أحد، وكان شريك القوم في سائر المراتع حوله.

قال: فنهى النبي ﷺ أن يُحمى على الناس حِمى كما كانوا في الجاهلية يحمون.

قال: وقوله: (إلا لله ولرسوله) يقول: إلا ما يُحمى لخيل المسلمين ورِكابهم المُرصَدة لجهاد المشركين، والحمل عليها في سبيل الله، كما حَمى عمر النقيع لنعم الصدقة والخيل المعدة في سبيل الله. انتهى من تهذيب اللغة، كلام الشافعي بالمعنى في الأم له.

قال المؤلف ﵀: (ويَجوزُ الاشترِاكُ في النُّقُودِ والتِّجارات، ويُقِسَمُ الرِّبحُ على ما تَراضَيا عليهِ)

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 437 (SanadKitab #133386, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.