Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 447

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوديعة والعارية

١ - تمليك العين بِعِوَضٍ: هذا بَيْع.

٢ - تمليك العين بلا عِوَضٍ: هذا هبة.

٣ - تمليك منفعةٍ بِعوَضٍ: إيجارة.

٤ - تمليك منفعة بلا عوضٍ: عاريَّة.

فالفرق بين الوديعة والعاريّة: أن الوديعة أمانة تُركت للحفظ فقط، فلا يجوز الانتفاع بها دون إذن صاحبها.

والعاريَّة تُركت للحفظ والانتفاع معاً، فينتفع بها وتبقى عينها يردها لصاحبها. هذا الفرق بينهما.

قال المؤلف: (تجبُ على الوَديعِ والمُستَعيرِ؛ تأدِيةُ الأمانةِ إلى مَن ائتَمَنهُ، ولا يَخُنْ مَن خانَه)

يريد المؤلف بالوديع مَن وُضعت عنده الوديعة أي الأمانة.

قال الشيخ أحمد شاكر: لم أجد وجهاً لاستعمال هذا الحرف في المعنى المراد هنا. انتهى

فالوديع في اللغة هو: الرجل الساكن الهادئ.

والمستعير: الذي أخذ الشيء استعارةً لينتفع به ويرده، فيكون الشيء عنده عاريَّة.

فمن أخذ الشيء عاريّة أو وديعة؛ وجب عليه رده إلى صاحبه؛ لقول الله ﵎: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].

هذا لفظ عام يدخل فيه: قضاء الدَّين، وردّ حقوق الناس إليهم، ومن ذلك رد العارية والوديعة، وكذلك حق الله على عباده.

وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف» (١).

وقال ﷺ: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك» (٢)، وهو حديث ضعيف.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 447 (SanadKitab #133386, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.