Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 460

  1. كتاب البيوع
  2. باب العتق

هذا رجل قد دبَّر مملوكه في عهد النبي ﷺ فأقره النبي ﷺ على ذلك، فلما احتاج باعه ﵊، فيجوز التدبير، ويجوز بيع المدبَّر عند حاجة المالك.

قال المؤلف ﵀: (ويجوزُ مُكاتبةُ المملوكِ على مالٍ يُؤدِّيه؛ فيصيرُعندَ الوفاءِ حرّاً، ويُعتَقُ منه بقدرِ ما سلَّمَ، وإذا عَجَزَعن تَسليمِ مَالِ الكِتابةِ؛ عادَ في الرِّقِّ)

المكاتَب هو: العبد الذي يُكاتِب على نفسه بثمنه.

يعني يعقد عقداً بينه وبين سيده على أنه إذا دفع مبلغاً من المال يتفقان عليه؛ صار حراً.

قال المؤلف: ويجوز مكاتبة المملوك على مالٍ يؤديه: يجوز أن يكاتب السيد - المالك- يكاتب مملوكه على مبلغٍ من المال يؤديه، فإذا أدّاه صار حرّاً.

ودليل المكاتبة: قول الله ﵎ ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣].

وحديث عائشة المتقدم في قصة بريرة.

فيصير عند الوفاء حرّاً: أي عندما يوفِي المبلغ، أي يدفع المال المتفق عليه كاملاً يصير المملوك حراً.

ويُعتَق منه بقدر ما سلَّم: أي أن المملوك المكاتب إذا دفع نصف ما عليه مثلاً، صار نصفه حراً ونصفه عبداً، وإذا دفع الثلث صار ثلثه حراً وثلثاه عبداً .. وهكذا.

هذا معنى كلام المؤلف، لكن هذا الكلام غير صحيح، فهو مبني على حديث ضعيف؛ وهو أن النبي ﷺ قال: «الْمُكَاتَبُ يُعْتقُ منه بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا أعتِقَ مِنْهُ، وَيَرِثُ بِقَدْرِ مَا أعتِقَ مِنْهُ» (١).

والحديث الصحيح قوله ﷺ: «المكاتَب عبدٌ ما بقي عليه درهم» (٢).

إذاً لا يُعتق منه شيء حتى يؤدي جميع ما عليه، قبل ذلك هو عبد.

قال الترمذي ﵀: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال المؤلف: وإذا عجز عن تسليم مال المكاتبة عاد في الرِّقِّ: هو أصلاً باقٍ في الرق ولم يخرج منه على الصحيح، فإذا عجز عن تسليم المكاتبة؛ بقي رقيقاً على حاله الأول. والله أعلم.

قال المؤلف ﵀: (ومَن استَولَدَ أمته؛ لم يَحِلَّ له بيعها؛ وَعَتَقَت بموته، أو بتخييرِهِ لِعتقِها)

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 460 (SanadKitab #133386, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.