Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب الغسل)
  3. (فصل: والغسل الواجب هو: أن يفيض الماء على جميع بدنه، أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق)

أي: ويجب الغسل بدخول الكافر في الإسلام، ودليله حديث قيس بن عاصم: «أتيت النبي ﷺ أريد الإسلام، فأمرني بماء وسدر» (١)، وهو صحيح.

قال ﵀: (فصلٌ: والغُسْل الواجب هو: أن يُفيضَ الماءَ على جميع بَدَنِهِ، أو يَنْغَمِس فيه مع المضمضةِ والاستنشاقِ)

بعدما انتهى المؤلف من موجبات الغسل، بدأ بذكر الواجب في الغسل، وهو إفاضة الماء على جميع البدن، أي صبّ الماء على جميع الجسم أو بالانغماس في الماء.

قال: (مع المضمضة والاستنشاق)، والصحيح أن المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين، لا في الوضوء ولا في الغسل.

أما في الوضوء فقد تقدم الكلام في ذلك، وأما في الغسل فقد ورد في حديث أم سلمة أن النبي ﷺ أمر أم سلمة بإفاضة الماء على نفسها من غير أن يذكر لها المضمضة والاستنشاق، فيدلّ ذلك على عدم الوجوب.

وحديث أم سلمة في «صحيح مسلم» أن النبي ﷺ قال لها: «إنما يكفيك أن تَحْثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طهُرْت»، وذلك حين سألته عن نقض ضفر رأسها لغُسل الجنابة (٢).

وحديث جابر في «الصحيح» كان النبي ﷺ: «يأخذ ثلاثة أكُف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده» (٣).

قال المؤلف: (والدَّلْكُ لما يُمْكِنُ دَلْكُهُ)

اختلف أهل العلم في دلك ما يمكن دلكه من الجسم، هل هو واجب أم تكفي الإفاضة؟

وحديث أم سلمة وجابر المتقدمان يدلان على أن مجرد الإفاضة كافٍ في الغسل، وأن الدلك ليس واجباً، وهو الصحيح، وهو قول أكثر العلماء، وكذلك حديث عائشة وميمونة في «الصحيحين» (٤)، فإنه لم يرد فيهما ذكر الدلك، وورد فيهما الغسل الكامل المستحب.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 49 (SanadKitab #133386, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.