Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 492

  1. كتاب الأطعمة

قال المؤلف: (والكِلابُ والهِرُّ)

الكلاب جمع كلب معروف.

والهر هو القط، الكلاب والقطط يحرم أكلها أيضاً؛ لأنها داخلة في قوله ﷺ: «كل ذي نابٍ من السباع فأكله حرام» (١).

قال المؤلف: (وما كانَ مُستَخْبَثاً)

يعني ما كان خبيثاً يقذره الناس، كالحشرات مثلاً القذرة، الأشياء التي يستخبثها الناس.

يستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ [الأعراف/١٥٧]

قالوا: ما استخبثه الناس فهو من الخبائث.

والبعض الآخر من أهل العلم قال: هذا لا يصلح ضابطاً، فالناس يختلفون في ذلك، فيستخبث البعض شيئاً لا يستخبثه الآخر، بل المراد بالخبائث هنا كل ما حرَّمه الله وحرَّمه رسوله ﷺ، فما حُرِّم بالدليل الشرعي فهو خبيث وما لم يُحرَّم فليس بخبيث.

ومن العلماء من حرَّم أيضاً ما نهي عن قتله أو أُمر بقتله من الحيوانات، ما أمر بقتله كالحية والوزغ، وما نهي عن قتله كالضفدع والهدهد، فمن أهل العلم - كالإمام الشافعي ﵀ مَنْ حرَّم أكل هذه الأشياء واستدل بأن ما نهي عن قتله حَرُم لأنه لو حل أكله لما نهي عن قتله والذبح قتل.

وأما ما أُمر بقتله من الحيوان فقال: لأنه خارج من الصيد الذي منع الله المحرم صيده وهو محرِم، وقد أذن له أن يقتل الفواسق الخمسة فهو ممنوع من الصيد وإذا كان ممنوعاً من الصيد وأُذن له أن يقتل الفواسق الخمس فقد استثنيت من الصيد الممنوع فلا تكون هي من الصيد الذي يجوز له أكله.

هكذا استدل الإمام الشافعي ﵀ وقد نازعه العلماء في هذا الاستدلال.

قال المؤلف: (وما عَدا ذلك فهو حَلالٌ)

وما عدا ما ذكره من المحرمات فهو حلالٌ، بناءً على الأصل الذي تقدم معنا، ومن ذلك لحوم الخيل فهي تدخل في العموم، بل قد صح عن النبي ﷺ فيها حديثٌ خاص فقد جاء عنه ﷺ أنه رخص في لحوم الخيل وهو حديث متفق عليه (٢).

وفي رواية (٣) قال جابر ﵁: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا رسول الله ﷺ عن الحمار الأهلي.

وفي رواية عندهما (٤) من حديث أسماء نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 492 (SanadKitab #133386, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.