Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب الغسل)
  3. (فصل: ويشرع لصلاة الجمعة)

سمع النداء، فقال له عمر: والوضوء أيضاً , وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل (١).

قال الشافعي: «لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل، دلّ ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار».

قال: وروت عائشة الأمر بالغسل يوم الجمعة، قالت: «كان الناس عمّال أنفسهم، فكانوا يروحون بهيئاتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم» (٢) انتهى.

ووجه الدلالة من الحديث الأخير أن تقدير الكلام: لو اغتسلتم لكان أفضل وأكمل، وهذا يدل على الاستحباب.

وجاء في حديث آخر أن النبي ﷺ قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» (٣).

قال الحافظ ابن حجر: «إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة». انتهى (٤).

ووجه الدلالة من الحديث: ذكر الوضوء وما معه مرتِّباً عليه الثواب المقتضي للصحة، يدلُّ على أن الوضوء كاف.

ووقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، والأفضل أن يتصل الغسل بالذهاب إلى المسجد.

وإذا أحدث بعد الغسل كفاه الوضوء.

ويخرج وقت الغسل بالفراغ من صلاة الجمعة، لقول النبي ﷺ: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (٥).

قال المؤلف: (والعِيدَيْنِ)

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 52 (SanadKitab #133386, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.