وفي حديث البراء قال: نهانا رسول الله ﷺ عن خاتم الذهب (١). أخرجه البخاري، هذا خاص بالخاتم.
وجاء عن أبي هريرة ﵁ أيضاً وهو متفق عليه (٢).
ووردت أحاديث في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب للنساء مطلقاً، مقطَّعاً وغير مقطع، ونقل البيهقي (٣) الإجماع على ذلك من غير تفريق بين محلق وغيره، فما ورد من أحاديث تخالف ذلك فهي إما ضعيفة، أو شاذة، أو منكرة، أو مؤولة. والله أعلم
كتابُ الأُضحِيةِ
الأضحية ويقال الضَّحية: اسمٌ لما يُذبَح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله.
والأضحية جمعها: أضاحي.
والضَّحية جمعها: ضحايا.