Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 556

  1. كتاب اللقطة

قال المؤلف ﵀: ولا بَأسَ بَأن يَنتفعَ المُلتقِطُ بالشيءِ الحَقيرِ؛ كالعَصا والسَّوطِ ونَحوِهما بعدَ التَّعريفِ بهِ ثَلاثاً)

يعني يجوز الانتفاع بالشيء الحقير التافه الذي لا قدر له في عرف الناس، من غير تعريفٍ به على الصحيح خلافاً للمؤلف الذي قال بالتعريف لمدة ثلاثة أيام؛ لحديث أنس في الصحيحين أن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» (١) ليس في الحديث ذكرٌ للتعريف مطلقاً.

وما احتج به المؤلف على التعريف ثلاثاً ضعيف لا يصح، وهو حديث: «مَنْ التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك؛ فليعرِّفها ثلاثة أيام فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام» (٢) وهو حديث كما ذكرنا لا يصح، وكذلك جاء في حديث أبي سعيد: أن النبي ﷺ أمر علياً أن يعرِّف ديناراً وجده في السوق ثلاثة أيام (٣). وهو كذلك ضعيف لا يعتمد عليه.

وما في الصحيحين أولى بالاعتماد عليه وجعله أصلاً لهذا الباب.

والضابط في معرفة الحقير من غيره: العرف، العرف بين الناس اليوم: الدينار والديناران والثلاثة والخمسة دنانير أشياء حقيرة لا قيمة لها، ويختلف باختلاف البلدان والأزمان.

قال المؤلف ﵀: وتُلتقطُ ضَالةُ الدَّوابِّ إلَّا الإبلِ)

في آخر حديث زيد بن خالد المتقدم في الصحيحين، فقال الرجل: يا رسول الله: فضالة الغنم؟ قال: «خُذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» قال: يا رسول الله: فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله ﷺ حتى احمر وجهه ثم قال: «ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها» فبيَّن النبي ﷺ في هذا الحديث أن ضالة الغنم وهي الضأن أو المعز إذا ضلت

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 556 (SanadKitab #133386, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.