Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 572

  1. كتاب الخصومة

قال المؤلف ﵀: (ويَحكمُ الحاكمُ بالإِقرارِ)

الإقرار: الاعتراف، الاعتراف من قِبَل المُدعى عليه، الاعتراف دليلٌ قوي معمول به وحجة ثابتة، أجمع العلماء على أن الإقرار يُحكم به (١).

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾ [النساء/١٣٥] الشهادة على نفسه إقرار، وقال تعالى: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم﴾ [التوبة: ١٠٢]، وقال النبي ﷺ: «واغدُ يا أُنَيِّس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (٢) إن اعترفت بالزنى فارجمها، هذا دليل على أن الاعتراف كافٍ في إقامة الحد.

قال المؤلف ﵀: (وبشَهادِةِ رَجُلَينِ)

هذه البينات التي يقضي بها القاضي عند المؤلف بعد الإقرار: شهادة رجلين.

الشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي: المعاينة؛ لأن الشاهد يخبر عما عاينه أي رآه.

وهي في الاصطلاح: الإخبار بما عَلِمه.

ودليل صحة القضاء بشهادة رجلين، قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق/٢] أي: رجلين عدلين. وقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ﴾ [البقرة/٢٨٢] وتقدم في حديث الأشعث، قال له النبي ﷺ: «شاهداك أو يمينه» متفق عليه.

وعرفنا معنى العدل فيما تقدم.

قال المؤلف: (أو رَجُلٍ وَامرأَتينِ)

ويحكم القاضي بشهادة رجل وامرأتين.

قال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة/٢٨٢]، الشاهد

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 572 (SanadKitab #133386, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.