Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 578

  1. كتاب الخصومة

دليله حديث أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» (١). أخرجه أبو داود وغيره. هذا الحديث فيه إشكال، إن صح فهو محمول عند أهل العلم على مَنْ لم تُعرَف عدالته من أهل البدو، أو من يجهل أحكام الشهادة. قالوا: والغالب أنهم لا تُعرف عدالتهم.

قال الذهبي في تعليقه على المستدرك: وهو حديث منكرعلى نظافة سنده.

قال المؤلف ﵀: (وتَجوزُ شَهادةُ مَن يَشهَدُ على تَقريرِ فِعلِهِ أو قَولِهِ إذا انتفَتِ التُّهمَةُ)

يعني بذلك إذا ادعى شخصٌ أنه مثلاً رضع من فلانة، فيجوز لفلانة هذه أن تشهد أنها أرضعته، تشهد على حدوث فعلها وتأكيده، تشهد وتقول: أنا أرضعت فلاناً، فتشهد بفعلٍ هي فعلته.

أو أن يشهد الشخص بقولٍ هو قاله لمصلحة المشهود له أو ضده، المهم أن الشاهد يشهد بأمرٍ هو فعله أو قاله.

هذا ما يريده المؤلف، يقول: يجوز هذا الأمر.

ودليل ذلك حديث عقبة بن الحارث ﵁ عندما تزوج امرأة، قالت امرأة أخرى: إني أرضعت عقبة والتي تزوج، فسأل عقبةُ النبيَّ ﷺ؟ فقال له ﷺ: «كيف وقد قيل؟ » (٢) يعني كيف ستتزوجها وقد قيل: إنك رضعت أنت وهي من امرأة واحدة؟

فهذه المرأة قد شهدت بفعل نفسها أنها هي التي أرضعته، وقُبلت شهادتها ففارقها عقبة، فارق زوجته التي كان قد تزوج.

فهذه الشهادة مقبولة بشرط أن لا يُتهم الشاهد، الذي شهد بأنه قال أو فعل، لا يكون متهماً بأن يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة أو له مصلحة.

قال المؤلف ﵀: (وشَهادةُ الزُّورِ مِن أكبرِ الكَبائِرِ)

شهادة الزور، هي: شهادة الكذب، يعني أن تخبر عند التحاكم أنك رأيت أو سمعت شيئاً

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 578 (SanadKitab #133386, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.