Lewati ke konten

Kitab: Fadhlu Rabbil Bariyyah fi Syarhid Durarul Bahiyyah · Pengarang: علي الرملي

Baca halaman 580

  1. كتاب الخصومة

, فأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق, ثم يقضي له بها. قال: وكان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة , ويرويه عن النبي ﷺ, والكوفيون يروونها عن علي بن أبي طالب ﵁ ..... والقول الآخر: أنه يقضي بينهما نصفين (١)؛ لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء. انتهى ما نقله البيهقي.

وأنا أقول بهذا الثاني؛ لأنه لا يصح عن النبي ﷺ شيء، وصح عن أبي الدرداء القول بالثاني. والله أعلم

قال المؤلف ﵀: (وإِذا لَم يَكُنْ للمُدَعِّي بَيِّنةٌ؛ فليسَ لهُ إلَّا يَمينُ صَاحِبهِ، ولوكَانَ فَاجِراً)

هذه المسألة تقدمت، ودليلها حديث وائل بن حجر المتقدم، قال النبي ﷺ: «ألك بينة؟ » قال: لا، قال: «فلك يمينه» إذا لم تكن لك بينة على ما تدَّعي فليس لك إلا يمين من تدَّعي عليه، فيحلف يميناً ويأخذ الحق.

قال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. قال له النبي ﷺ: «ليس لك منه إلا ذلك» انتهى الأمر، إذا لم تأت ببينة فليس لك حق إذا حلف هو يمين، حتى لو كان فاجراً. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه.

قال المؤلف ﵀: (ولا تُقبَلُ البَيِّنةُ بعدَ اليَمينِ)

إذا جاء الخصمان إلى القاضي، وقال زيد أحد الخصمين: قطعة الأرض التي مع عمرو لي، فطولب زيد بالدليل من القاضي، بيِّنة، البيِّنة على المدعي، فما استطاع أن يأتي بها، حُلِّف عمرو فحلف أن الأرض له، ثم بعد ذلك تمكن زيد من الإتيان بالبينة، يقول المؤلف: لا تُقبل البينة بعد اليمين.

بما أن المدعى عليه حلف اليمين، فلا نقبل البينة بعدها نقبلها قبل أن يحلف فقط.

Rujukan halaman ini: فضل رب البرية في شرح الدرر البهية، ص 580 (SanadKitab #133386, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.